الشيخ الطوسي

99

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى

مثل السكين والسيف . فإن كان في غمد أو قراب فلا بأس بذلك . والمفتاح إذا كان مع الإنسان ، لفه في شئ . ولا يصلي وهو معه مشهر . وإذا كان مع المصلي دراهم سود ، لم يكن بالصلاة فيها بأس إذا كانت مواراة . ولا بأس أن يصلي الرجل في ثوب المرأة إذا كانت مأمونة . وإذا عمل مجوسي ثوبا لمسلم ، يستحب ألا يصلي فيه إلا بعد غسله . وكذلك إذا استعار ثوبا من شارب خمر أو مستحل شئ من النجاسات ، يستحب أن يغسل أولا بالماء ثم يصلي فيه . ولا تصلي المرأة وفي يدها أو رجلها خلاخل لها صوت . فإن كانت صما ، لم يكن بالصلاة فيها بأس . ولا بأس أن يصلي الإنسان وفي كمه طائر إذا خاف ضياعه . ولا يصلي الإنسان في ثوب فيه تماثيل . ولا يجوز الصلاة فيها ، ولا الخاتم الذي فيه صورة . ولا يصلي الإنسان في بيوت الغائط ، ولا الحمام ، ولا معاطن الإبل ، ولا قرى النمل ، ولا مجرى المياه ، ولا أرض السبخة ، ولا الثلج ، ولا بين القبور . فإن صلى في المقابر فليجعل بينه وبين القبر ساترا ولو عنزة أو ما أشبهها . فإن لم يتمكن من ذلك ، فليكن بينه وبين القبر عشر أذرع عن قدامه وعن يمينه ويساره . ولا بأس أن يكون ذلك من خلفه . وقد رويت رخصة من جواز الصلاة إلى قبور الأئمة . وهي محمولة